قوله : ( رجلان )
قيل هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك ذكره ابن دحية ولم يذكر له مستندا .
قوله : ( لأخبركم بليلة القدر )
أي بتعيين ليلة القدر .
قوله : ( فرفعت )
أي من قلبي , فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين , وقيل : المعنى فرفعت بركتها في تلك السنة , وقيل التاء في رفعت للملائكة لا لليلة , وقال الطيبي قال بعضهم رفعت أي معرفتها , والحامل له على ذلك أن رفعها مسبوق بوقوعها فإذا وقعت لم يكن لرفعها معنى , قال ويمكن أن يقال المراد برفعها أنها شرعت أن تقع فلما تخاصما رفعت بعد , فنزل الشروع منزلة الوقوع , وإذا تقرر أن الذي ارتفع علم تعيينها تلك السنة فهل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بتعيينها ؟ فيه احتمال , وقد تقدم قول ابن عيينة في أول الكلام على ليلة القدر أنه أعلم , وروى محمد بن نصر من طريق واهب المغافري أنه سأل زينب بنت أم سلمة : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ليلة القدر ؟ فقالت : لا , لو علمها لما أقام الناس غيرها ا ه . وهذا قالته احتمالا وليس بلازم , لاحتمال أن يكون التعبد وقع بذلك أيضا فيحصل الاجتهاد في جميع العشر كما تقدم . واستنبط السبكي الكبير , في " الحلبيات " من هذه القصة استحباب كتمان ليلة القدر لمن رآها ; قال : ووجه الدلالة أن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها , والخير كله فيما قدر له فيستحب اتباعه في ذلك , وذكر في " شرح المنهاج " ذلك عن " الحاوي " قال : والحكمة فيه أنها كرامة والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب , ومن جهة أن لا يأمن الرياء , ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها وذكرها للناس , ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المحذور , ويستأنس له بقول يعقوب عليه السلام ( يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ) الآية .
قوله : ( فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة )
يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة من العشر الأخير فتكون ليلة تسع وعشرين , ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقى من الشهر فتكون ليلة إحدى أو اثنين بحسب تمام الشهر ونقصانه , ويرجح الأول قوله في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد الماضية في كتاب الإيمان بلفظ " التمسوها في التسع والسبع والخمس " أي في تسع وعشرين وسبع وعشرين وخمس وعشرين , وفي رواية لأحمد " في تاسعة تبقى " والله أعلم